المعتبرة، وهو حاصل هنا، وظهور الحيض هنا غير مانع لعدم العلم به حال الطلاق، وظهوره بعد ذلك مستثنى بالنص والفتوى كما تقدمت به الأخبار ومنها رواية أبي بصير (1) المصرحة بكونه قد طلق امرأته وهو غائب ثم علم بعد ذلك أنها يوم طلقها كانت طامثا فأجاز (عليه السلام) الطلاق. وبالجملة فإن الصحة في هذه الصورة مجمع عليها نصا وفتوى.
الثالثة: الصورة الأولى بحالها، لكن ظهر بعد ذلك كونها باقية في طهر المواقعة لم تنتقل منه إلى حيض ولا طهر آخر.
قال في المسالك: وهو صحيح أيضا لعين ما ذكر في سابق هذه الصورة، وهو وقوعه على الوجه المعتبر شرعا ولأن الطلاق إذا حكم بصحته في حالة الحيض بالنص والاجماع فلأن يحكم بصحته في حال الطهر أولى، لما قد عرفت من أن شرط الطلاق في غير الغائب أمران: وقوعه في طهر، وكون الطهر غير طهر المواقعة، فإذا اتفق وقوعه في حالة الحيض تخلف الشرطان لعدم طهر آخر غير طهر المواقعة وعدم الخلو من الحيض، وإذا اتفق وقوعه في حالة الطهر فالمتخلف شرط واحد، وهو كون الطهر غير طهر المواقعة، فإذا كان تخلف الشرطين في الغائب غير مانع فتخلف أحدهما أولى بعدم المنع، انتهى.
وعورض بأن شرط الطلاق من غير الغائب أمران: الانتقال من طهر المواقعة، ووقوع الطلاق في الطهر، فإذا اتفق وقوعه في حال الحيض تخلف الثاني، وإذا اتفق في طهر المواقعة تخلف الأول: فلا تتم الأولوية المذكورة.
واستظهر المحقق الشيخ علي - رحمه الله - عدم الوقوع لانتفاء شرط الصحة، وهو استبراء الرحم خرج منه حال الحيض، فيبقى الباقي، ونمنع من وجود الشرط فإن الإذن في الطلاق استنادا إلى الظن لا يقتضي الحكم بالصحة إذا ظهر بطلان الظن.