____________________
عليه " (1).
ومقتضى الرواية الأولى أن الباقي جميع عظام الميت، لأن إضافة الجمع تفيد العموم، وأن الصلاة إنما تجب على النصف الذي فيه القلب. وظاهر الثانية وجوب الصلاة على مطلق العظم، ويمكن حملها على الاستحباب.
والأجود: إلحاق عظام الميت به في جميع الأحكام إلا الحنوط لعدم ذكره في الخبر، ووجوب الصلاة على النصف الذي فيه القلب خاصة. وإلحاق ما فيه القلب مطلقا أو الصدر واليدان بذلك - كما ذكره في المعتبر - (2) أحوط، لورود الأمر بالصلاة عليهما في الخبرين الأولين (3) وإن ضعف سندهما قوله: وإن لم يكن وكان فيه عظم غسل ولف في خرقة ودفن.
هذا الحكم ذكره الشيخان (4) وأتباعهما (5). واحتج عليه في الخلاف (6) بإجماع الفرقة. واعترف جمع من الأصحاب بعد الوقوف في ذلك على نص. لكن قال جدي - قدس سره -: إن نقل الاجماع من الشيخ كاف في ثبوت الحكم، بل ربما كان أقوى من النص (7). وهو مناف لما صرح به - رحمه الله - في عدة مواضع من التشنيع على مثل هذا الاجماع والمبالغة في إنكاره وقد تقدم منا البحث في ذلك مرارا.
ومقتضى الرواية الأولى أن الباقي جميع عظام الميت، لأن إضافة الجمع تفيد العموم، وأن الصلاة إنما تجب على النصف الذي فيه القلب. وظاهر الثانية وجوب الصلاة على مطلق العظم، ويمكن حملها على الاستحباب.
والأجود: إلحاق عظام الميت به في جميع الأحكام إلا الحنوط لعدم ذكره في الخبر، ووجوب الصلاة على النصف الذي فيه القلب خاصة. وإلحاق ما فيه القلب مطلقا أو الصدر واليدان بذلك - كما ذكره في المعتبر - (2) أحوط، لورود الأمر بالصلاة عليهما في الخبرين الأولين (3) وإن ضعف سندهما قوله: وإن لم يكن وكان فيه عظم غسل ولف في خرقة ودفن.
هذا الحكم ذكره الشيخان (4) وأتباعهما (5). واحتج عليه في الخلاف (6) بإجماع الفرقة. واعترف جمع من الأصحاب بعد الوقوف في ذلك على نص. لكن قال جدي - قدس سره -: إن نقل الاجماع من الشيخ كاف في ثبوت الحكم، بل ربما كان أقوى من النص (7). وهو مناف لما صرح به - رحمه الله - في عدة مواضع من التشنيع على مثل هذا الاجماع والمبالغة في إنكاره وقد تقدم منا البحث في ذلك مرارا.