____________________
- رحمه الله - في جملة من كتبه أن صدر الميت كالميت في جميع أحكامه (1).
واستدل عليه برواية الفضل بن عثمان الأعور عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة، قال: " ديته على من يوجد في قبيلته صدره ويداه، والصلاة عليه " (2) ومرسلة أحمد بن محمد بن عيسى رفعه، قال: " المقتول إذا قطع أعضاؤه يصلى على العضو الذي فيه القلب " (3) " وهاتان الروايتان - مع ضعف سندهما - إنما تدلان على وجوب الصلاة على الصدر واليدين، أو العضو الذي فيه القلب خاصة، واستلزام ذلك لوجوب الغسل والتكفين ممنوع.
واعلم أنا لم نقف في حكم الأبعاض على شئ من النصوص التي يعتمد عليها سوى روايتين: روى إحداهما علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يأكله السبع والطير فيبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال: " يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن وإذا كان الميت نصفين صلي على النصف الذي فيه القلب " (4).
والأخرى رواها محمد بن مسلم في الحسن، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه، فإن وجد عظم بلا لحم صلى
واستدل عليه برواية الفضل بن عثمان الأعور عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة، قال: " ديته على من يوجد في قبيلته صدره ويداه، والصلاة عليه " (2) ومرسلة أحمد بن محمد بن عيسى رفعه، قال: " المقتول إذا قطع أعضاؤه يصلى على العضو الذي فيه القلب " (3) " وهاتان الروايتان - مع ضعف سندهما - إنما تدلان على وجوب الصلاة على الصدر واليدين، أو العضو الذي فيه القلب خاصة، واستلزام ذلك لوجوب الغسل والتكفين ممنوع.
واعلم أنا لم نقف في حكم الأبعاض على شئ من النصوص التي يعتمد عليها سوى روايتين: روى إحداهما علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يأكله السبع والطير فيبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال: " يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن وإذا كان الميت نصفين صلي على النصف الذي فيه القلب " (4).
والأخرى رواها محمد بن مسلم في الحسن، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه، فإن وجد عظم بلا لحم صلى