____________________
أخرى " (1). وما رواه ابن مسكان في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الميت فقلت: أغسله بماء وسدر؟ ثم أغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت؟ وأغسله المرة الثالثة بماء قراح ثلاث غسلات لجسده كله؟ قال: " نعم ".
قلت يكون عليه ثوب إذا غسل؟ قال: " إن استطعت أن يكون عليه قميص تغسله من تحته " (2). والأخبار في ذلك كثيرة جدا.
واحتجاج سلار (3) على وجوب المرة الواحدة بالقراح خاصة بالأصل، وبقوله عليه السلام - وقد سئل عن الميت يموت وهو جنب -: " يغسل غسلا واحدا " (4) ضعيف.
والأظهر وجوب الترتيب في الغسلات وبينها. وقول ابن حمزة (5) باستحباب الترتيب بينها ضعيف.
وذكر جماعة من المتأخرين (6) أنه يسقط الترتيب في الغسل بغمس الميت في الماء غمسة واحدة، تعويلا على رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
قلت يكون عليه ثوب إذا غسل؟ قال: " إن استطعت أن يكون عليه قميص تغسله من تحته " (2). والأخبار في ذلك كثيرة جدا.
واحتجاج سلار (3) على وجوب المرة الواحدة بالقراح خاصة بالأصل، وبقوله عليه السلام - وقد سئل عن الميت يموت وهو جنب -: " يغسل غسلا واحدا " (4) ضعيف.
والأظهر وجوب الترتيب في الغسلات وبينها. وقول ابن حمزة (5) باستحباب الترتيب بينها ضعيف.
وذكر جماعة من المتأخرين (6) أنه يسقط الترتيب في الغسل بغمس الميت في الماء غمسة واحدة، تعويلا على رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: