____________________
وقال ابن الجنيد: ولو كان مع الرجل ثوب فيه نجاسة لا يقدر على غسلها كان صلاته فيه أحب إلي من صلاته عريانا (1). وقال المصنف في المعتبر، والعلامة في المنتهى بالتخيير بين الأمرين من غير ترجيح (2).
احتج الشيخ - رحمه الله تعالى - بما رواه عن سماعة، قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض ليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه، وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال: " يتيمم ويصلي عريانا قاعدا ويؤمي " (3).
وعن منصور بن حازم، قال حدثني محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب ثوبه مني، قال: " يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ويصلي فيومي إيماءا " (4).
وفي الروايتين قصور من حيث السند، أما الأولى فبالقطع، وبأن من جملة رجالها زرعة وسماعة وهما واقفيان. وأما الثانية فلأن في طريقها محمد بن عبد الحميد ولم يوثق صريحا.
وبإزائهما أخبار متعددة متضمنة للأمر بالصلاة في الثوب، كصحيحة محمد بن علي الحلبي: إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله، قال: " يصلي فيه " (5).
احتج الشيخ - رحمه الله تعالى - بما رواه عن سماعة، قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض ليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه، وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال: " يتيمم ويصلي عريانا قاعدا ويؤمي " (3).
وعن منصور بن حازم، قال حدثني محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب ثوبه مني، قال: " يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ويصلي فيومي إيماءا " (4).
وفي الروايتين قصور من حيث السند، أما الأولى فبالقطع، وبأن من جملة رجالها زرعة وسماعة وهما واقفيان. وأما الثانية فلأن في طريقها محمد بن عبد الحميد ولم يوثق صريحا.
وبإزائهما أخبار متعددة متضمنة للأمر بالصلاة في الثوب، كصحيحة محمد بن علي الحلبي: إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله، قال: " يصلي فيه " (5).