____________________
إليه يسأله عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو، وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال: يصلي فيهما جميعا " (1) قال ابن بابويه - رحمه الله -: يعني على الانفراد.
احتج ابن إدريس بالاحتياط، ثم اعترض بأن الاحتياط في التكرير مع الساتر أولى، وأجاب بوجوب اقتران ما يؤثر في وجوه الأفعال بها، وكون الصلاة واجبة وجه يقع عليه الصلاة، فلا يؤثر فيه ما يتأخر. وبأن الواجب عليه عند إيقاع كل فريضة أن يقطع بطهارة ثوبه، وهو منتف عند افتتاح كل صلاة (2).
وأجيب (3) عن الأول بالمنع من وجوب اقتران ما يؤثر في وجوه الأفعال بها لانتفاء ما يدل عليه، ولو سلم ذلك فالوجه المقتضي الصلاتين مقارن لكل واحدة منهما، فإن ستر العورة بالساتر الطاهر لما كان واجبا وكان تحصيله موقوفا على الإتيان بالصلاة في الثوبين تعين، كان ذلك وجها مقارنا لكل من الصلاتين.
قال في المختلف بعد حكمه بوجوب الصلاتين من باب المقدمة: وهو - يعني ابن إدريس - لم يتفطن لذلك وحسب أن إحدى الصلاتين واجبة دون الأخرى، ثم يعلم المكلف بعد فعلهما أنه فعل الواجب في الجملة، وليس كذلك (4).
وعن الثاني بالمنع من اشتراط القطع بطهارة الثوب، فإن ذلك شرط مع القدرة لا مع الاشتباه. قال في المنتهى: ونحن نقول: إن اشترطت القطع بعد النجاسة فهو غير متحقق وتكليف بما لا يطاق، وإن اشترطت عدم القطع بالنجاسة فهو حاصل عند
احتج ابن إدريس بالاحتياط، ثم اعترض بأن الاحتياط في التكرير مع الساتر أولى، وأجاب بوجوب اقتران ما يؤثر في وجوه الأفعال بها، وكون الصلاة واجبة وجه يقع عليه الصلاة، فلا يؤثر فيه ما يتأخر. وبأن الواجب عليه عند إيقاع كل فريضة أن يقطع بطهارة ثوبه، وهو منتف عند افتتاح كل صلاة (2).
وأجيب (3) عن الأول بالمنع من وجوب اقتران ما يؤثر في وجوه الأفعال بها لانتفاء ما يدل عليه، ولو سلم ذلك فالوجه المقتضي الصلاتين مقارن لكل واحدة منهما، فإن ستر العورة بالساتر الطاهر لما كان واجبا وكان تحصيله موقوفا على الإتيان بالصلاة في الثوبين تعين، كان ذلك وجها مقارنا لكل من الصلاتين.
قال في المختلف بعد حكمه بوجوب الصلاتين من باب المقدمة: وهو - يعني ابن إدريس - لم يتفطن لذلك وحسب أن إحدى الصلاتين واجبة دون الأخرى، ثم يعلم المكلف بعد فعلهما أنه فعل الواجب في الجملة، وليس كذلك (4).
وعن الثاني بالمنع من اشتراط القطع بطهارة الثوب، فإن ذلك شرط مع القدرة لا مع الاشتباه. قال في المنتهى: ونحن نقول: إن اشترطت القطع بعد النجاسة فهو غير متحقق وتكليف بما لا يطاق، وإن اشترطت عدم القطع بالنجاسة فهو حاصل عند