____________________
بورود النجاسة عليه دون العكس، كما ذهب إليه المرتضى - رضي الله عنه - في المسائل الناصرية، وإلا فلا فرق بين الأمرين، لصدق الغسل مع ورود الماء على النجاسة وعكسه.
واستوجه الشهيد في الذكرى عدم اعتبار ذلك، قال: لأن امتزاج الماء بالنجاسة حاصل على كل تقدير، والورود لا يخرجه عن كونه ملاقيا للنجاسة (1). ومقتضى كلامه: أن الماء ينجس بورود النجاسة عليه مع طهارة المحل المغسول، وهو مشكل، إلا أن الوقوف مع ظاهر الأخبار (2) يقتضيه، إذ غاية ما يستفاد منها: نجاسة الماء بورود النجاسة عليه، المتحقق من ذلك المنع من استعماله بعد ذلك خاصة، كما يظهر لمن تتبع الأحاديث الدالة على انفعال القليل بالملاقاة وأمعن النظر في تأملها، وذلك لا ينافي طهارة المحل المغسول فيه، إذ لا دليل على امتناعه، مع أن ذلك بعينه آت عند القائلين بنجاسة الغسالة ولو مع ورود الماء على النجاسة، كما لا يخفى على المتأمل.
وبالجملة فلا وجه لاعتبار الورود إلا نجاسة الماء بورود المنجس عليه، واستبعاد حصول الطهارة لذلك المنجس مع نجاسة الماء به، فإن ثبتت المنافاة بين الأمرين تعين اشتراط الورود بناءا على ما ذهب إليه المرتضى - رضي الله عنه - من عدم نجاسة الماء على هذا التقدير، وإلا اتجه عدم الفرق بين الورود وعدمه تمسكا بالإطلاق.
ويشهد له قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم - وقد سأله عن الثوب يصيبه البول -: " اغسله في المركن مرتين " (3) فإن المركن هو الإجانة التي يغسل فيها الثياب، والغسل فيها لا يكاد يتحقق معه الورود. والمسألة محل تردد، ولا ريب أن
واستوجه الشهيد في الذكرى عدم اعتبار ذلك، قال: لأن امتزاج الماء بالنجاسة حاصل على كل تقدير، والورود لا يخرجه عن كونه ملاقيا للنجاسة (1). ومقتضى كلامه: أن الماء ينجس بورود النجاسة عليه مع طهارة المحل المغسول، وهو مشكل، إلا أن الوقوف مع ظاهر الأخبار (2) يقتضيه، إذ غاية ما يستفاد منها: نجاسة الماء بورود النجاسة عليه، المتحقق من ذلك المنع من استعماله بعد ذلك خاصة، كما يظهر لمن تتبع الأحاديث الدالة على انفعال القليل بالملاقاة وأمعن النظر في تأملها، وذلك لا ينافي طهارة المحل المغسول فيه، إذ لا دليل على امتناعه، مع أن ذلك بعينه آت عند القائلين بنجاسة الغسالة ولو مع ورود الماء على النجاسة، كما لا يخفى على المتأمل.
وبالجملة فلا وجه لاعتبار الورود إلا نجاسة الماء بورود المنجس عليه، واستبعاد حصول الطهارة لذلك المنجس مع نجاسة الماء به، فإن ثبتت المنافاة بين الأمرين تعين اشتراط الورود بناءا على ما ذهب إليه المرتضى - رضي الله عنه - من عدم نجاسة الماء على هذا التقدير، وإلا اتجه عدم الفرق بين الورود وعدمه تمسكا بالإطلاق.
ويشهد له قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم - وقد سأله عن الثوب يصيبه البول -: " اغسله في المركن مرتين " (3) فإن المركن هو الإجانة التي يغسل فيها الثياب، والغسل فيها لا يكاد يتحقق معه الورود. والمسألة محل تردد، ولا ريب أن