____________________
الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي؟ فقال: " يصلي وإن كانت الدماء تسيل " (1).
وعن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع (2) الدم " (3).
وينبغي التنبيه لأمور:
الأول: يستفاد من هذه الروايات: العفو عن هذا الدم في الثوب والبدن سواء شقت إزالته أم لا وسواء كان له فترة ينقطع فيها بقدر الصلاة أم لا، وإنه لا يجب إبدال الثوب، ولا تخفيف النجاسة، ولا عصب موضع الدم بحيث يمنعه من الخروج، وهو كذلك واستقرب العلامة - رحمه الله - في المنتهي وجوب الإبدال مع الإمكان (4).
ويدفعه قوله عليه السلام في صحيحة ليث المرادي: " يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شئ عليه ".
الثاني: لو لاقى هذا الدم نجاسة أخرى فلا عفو. وإن أصابه مائع طاهر كالعرق ونحوه فالأظهر سريان العفو إليه، لإطلاق النص ومس الحاجة. واستقرب في المنتهى العدم، قصرا للرخصة على موضع النص وهو الدم (5)، ولا ريب أنه أحوط.
الثالث: لو تعدى الدم عن محل الضرورة في الثوب أو البدن احتمل بقاء العفو تمسكا بالإطلاق، وعدمه لانتفاء المشقة بإزالته وهو خيرة المنتهى (6).
وعن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع (2) الدم " (3).
وينبغي التنبيه لأمور:
الأول: يستفاد من هذه الروايات: العفو عن هذا الدم في الثوب والبدن سواء شقت إزالته أم لا وسواء كان له فترة ينقطع فيها بقدر الصلاة أم لا، وإنه لا يجب إبدال الثوب، ولا تخفيف النجاسة، ولا عصب موضع الدم بحيث يمنعه من الخروج، وهو كذلك واستقرب العلامة - رحمه الله - في المنتهي وجوب الإبدال مع الإمكان (4).
ويدفعه قوله عليه السلام في صحيحة ليث المرادي: " يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شئ عليه ".
الثاني: لو لاقى هذا الدم نجاسة أخرى فلا عفو. وإن أصابه مائع طاهر كالعرق ونحوه فالأظهر سريان العفو إليه، لإطلاق النص ومس الحاجة. واستقرب في المنتهى العدم، قصرا للرخصة على موضع النص وهو الدم (5)، ولا ريب أنه أحوط.
الثالث: لو تعدى الدم عن محل الضرورة في الثوب أو البدن احتمل بقاء العفو تمسكا بالإطلاق، وعدمه لانتفاء المشقة بإزالته وهو خيرة المنتهى (6).