____________________
بحث. وأن اختلفا ولم يمكن الجمع بينهما، كما إذا رأت في العادة صفرة وقبلها أو بعدها بصفة الحيض وتجاوز المجموع العشرة أولم يتخلل بينهما أقل الطهر، فقال الشيخ في الجمل، والمبسوط: ترجع إلى العادة (1)، وهو مذهب المفيد، والمرتضى (2)، وأتباعهم. وقال في النهاية: ترجع إلى التمييز (3). وحكى المصنف هنا قولا بالتخيير، ولم يذكره في المعتبر ولا غيره من الأصحاب. والمعتمد الأول.
لنا: الأخبار الكثيرة الدالة على اعتبار العادة مطلقا من غير تقييد بانتفاء التمييز، كقوله عليه السلام في صحيحة الحسين الصحاف: " فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها " (4).
وفي صحيحة محمد بن عمرو بن سعيد: " تنتظر عدة ما كانت تحيض، ثم تستظهر بثلاثة أيام، ثم هي مستحاضة " (5). احتج الشيخ - رحمه الله - على الرجوع إلى التمييز بقوله عليه السلام في حسنة حفص بن البختري: إن دم الحيض حار عبيط أسود " (6) وغير ذلك من الأخبار المتضمنة لبيان الأوصاف (7).
لنا: الأخبار الكثيرة الدالة على اعتبار العادة مطلقا من غير تقييد بانتفاء التمييز، كقوله عليه السلام في صحيحة الحسين الصحاف: " فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها " (4).
وفي صحيحة محمد بن عمرو بن سعيد: " تنتظر عدة ما كانت تحيض، ثم تستظهر بثلاثة أيام، ثم هي مستحاضة " (5). احتج الشيخ - رحمه الله - على الرجوع إلى التمييز بقوله عليه السلام في حسنة حفص بن البختري: إن دم الحيض حار عبيط أسود " (6) وغير ذلك من الأخبار المتضمنة لبيان الأوصاف (7).