____________________
إدريس (1)، وعامة المتأخرين.
وقال الشيخ في نهاية: وإذا أصاب ثوب الانسان كلب، أو خنزير، أو ثعلب، أو أرنب، أو فأرة، أو وزغة، وكان رطبا وجب غسل الموضع الذي أصابته مع الرطوبة (2).
وقال المفيد - رحمه الله - في المقنعة: وكذلك الحكم في الفأرة والوزغة برش الموضع الذي مساه من الثوب وإن لم يؤثرا فيه، وإن رطباه وأثرا فيه غسل بالماء (3).
ونقل عن أبي الصلاح - رحمه الله - أنه أفتى بنجاسة الثعلب والأرنب (4).
والمعتمد الطهارة في الجميع.
لنا: التمسك بمقتضى الأصل فيما لم يقم دليل على خلافه، وما رواه الشيخ في الصحيح، عن الفضل أبي العباس، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة، والشاة والبقرة والإبل، والحمار، والبغال، والوحش، والسباع، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه فقال: " لا بأس به " حتى انتهيت إلى الكلب فقال: " رجس نجس لا يتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء " (5).
وفي الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: وسألته عن العظاية والحية والوزغ يقع في الماء فلا يموت فيه أيتوضأ منه للصلاة؟ فقال: " لا بأس به " وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلم؟
وقال الشيخ في نهاية: وإذا أصاب ثوب الانسان كلب، أو خنزير، أو ثعلب، أو أرنب، أو فأرة، أو وزغة، وكان رطبا وجب غسل الموضع الذي أصابته مع الرطوبة (2).
وقال المفيد - رحمه الله - في المقنعة: وكذلك الحكم في الفأرة والوزغة برش الموضع الذي مساه من الثوب وإن لم يؤثرا فيه، وإن رطباه وأثرا فيه غسل بالماء (3).
ونقل عن أبي الصلاح - رحمه الله - أنه أفتى بنجاسة الثعلب والأرنب (4).
والمعتمد الطهارة في الجميع.
لنا: التمسك بمقتضى الأصل فيما لم يقم دليل على خلافه، وما رواه الشيخ في الصحيح، عن الفضل أبي العباس، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة، والشاة والبقرة والإبل، والحمار، والبغال، والوحش، والسباع، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه فقال: " لا بأس به " حتى انتهيت إلى الكلب فقال: " رجس نجس لا يتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء " (5).
وفي الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: وسألته عن العظاية والحية والوزغ يقع في الماء فلا يموت فيه أيتوضأ منه للصلاة؟ فقال: " لا بأس به " وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلم؟