____________________
قال: " نعم ويدهن منه " (1).
احتج العلامة - رحمه الله - في المختلف (2) للقائلين بالنجاسة في الفأرة بصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلى فيها؟ قال: " اغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره فانضحه بالماء " (3).
وفي الثعلب والأرنب بمرسلة يونس بن عبد الرحمن، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته هل يجوز أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟ قال: " لا يضره ولكن يغسل يده " (4).
وفي الوزغة بورود الأمر بنزح ثلاث ففي وقوعها في البئر (5)، ولولا نجاستها لما وجب لها النزح.
والجواب عن الرواية الأولى بالحمل على الاستحباب، لأنها معارضة بصحيحة علي ابن جعفر الدالة على عدم نجاسة الماء بوقوعها فيه، قال في المعتبر: ومن البين استحالة أن ينجس الجامد ولا ينجس المائع، ولو ارتكب هذا مرتكب لم يكن له من الفهم نصيب (6).
احتج العلامة - رحمه الله - في المختلف (2) للقائلين بالنجاسة في الفأرة بصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلى فيها؟ قال: " اغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره فانضحه بالماء " (3).
وفي الثعلب والأرنب بمرسلة يونس بن عبد الرحمن، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته هل يجوز أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟ قال: " لا يضره ولكن يغسل يده " (4).
وفي الوزغة بورود الأمر بنزح ثلاث ففي وقوعها في البئر (5)، ولولا نجاستها لما وجب لها النزح.
والجواب عن الرواية الأولى بالحمل على الاستحباب، لأنها معارضة بصحيحة علي ابن جعفر الدالة على عدم نجاسة الماء بوقوعها فيه، قال في المعتبر: ومن البين استحالة أن ينجس الجامد ولا ينجس المائع، ولو ارتكب هذا مرتكب لم يكن له من الفهم نصيب (6).