____________________
وقال الصدوق - رحمه الله تعالى - في من لا يحضره الفقيه: والدم إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقداره مقدار درهم، وما كان دون الدرهم الوافي فقد يجب غسله ولا بأس بالصلاة فيه، وإن كان الدم دون حمصة فلا بأس بأن لا يغسل، إلا أن يكون دم الحيض فإنه يجب غسل الثوب منه ومن البول والمني قليلا كان أو كثيرا (1).
وظاهر هذا الكلام يعطي عدم نجاسة ما دون قدر الحمصة من الدم، وربما كان مستنده ما رواه مثنى بن عبد السلام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت له: إني حككت جلدي فخرج منه دم فقال: " إن اجتمع قدر حمصة فاغسله وإلا فلا " (2).
ويشهد له أيضا رواية الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب، هل يمنعه ذلك من الصلاة؟ فقال: " لا وإن كثر، ولا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله " (3).
وفي الروايتين قصور من حيث السند، أما الأولى فلأن راويها وهو مثنى بن عبد السلام غير موثق، بل ولا ممدوح مدحا يعتد به.
وأما الثانية فلأن من جملة رجالها ابن سنان، والظاهر أنه محمد، وقد ضعفه علماء الرجال (4)، لكنهما مطابقتان لمقتضى الأصل.
والمسألة محل تردد، إلا أنه لا خروج عما عليه معظم الأصحاب، ويدل عليه
وظاهر هذا الكلام يعطي عدم نجاسة ما دون قدر الحمصة من الدم، وربما كان مستنده ما رواه مثنى بن عبد السلام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت له: إني حككت جلدي فخرج منه دم فقال: " إن اجتمع قدر حمصة فاغسله وإلا فلا " (2).
ويشهد له أيضا رواية الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب، هل يمنعه ذلك من الصلاة؟ فقال: " لا وإن كثر، ولا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله " (3).
وفي الروايتين قصور من حيث السند، أما الأولى فلأن راويها وهو مثنى بن عبد السلام غير موثق، بل ولا ممدوح مدحا يعتد به.
وأما الثانية فلأن من جملة رجالها ابن سنان، والظاهر أنه محمد، وقد ضعفه علماء الرجال (4)، لكنهما مطابقتان لمقتضى الأصل.
والمسألة محل تردد، إلا أنه لا خروج عما عليه معظم الأصحاب، ويدل عليه