____________________
بالصلاة فيما كان من صوف الميتة إن الصوف ليس فيه روح " (1) ومقتضى التعليل طهارة كل ما لا روح فيه فيتناول العشرة المذكورة.
وصحيحة زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت، قال: " لا بأس به " قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال:
" لا بأس به: فالصوف والشعر وعظام الفيل والبيضة تخرج من الدجاجة فقال:
" كل هذا لا بأس به " (2).
ويستفاد من روايتي حريز وزرارة طهارة البيض المستخرج من الميتة مطلقا، وإنما قيده الأصحاب بما إذا اكتسى القشر الأعلى، لما رواه غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام: في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة فقال: " إن كانت قد اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها " (3) وفي السند ضعف.
وإطلاق رواية الحلبي يقتضي عدم الفرق في البيض بين كونه من مأكول اللحم أو غيره، وخصه العلامة - رحمه الله - في النهاية والمنتهى بما كان من مأكول اللحم وحكم بنجاسة غيره (4)، وهو مطالب بدليله.
ويستفاد من صحيحة زرارة استثناء الإنفحة أيضا، وهو مقطوع به في كلام الأصحاب، وظاهر المنتهى أنه مجمع عليه بين الأصحاب (5). واختلف كلام أهل اللغة
وصحيحة زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت، قال: " لا بأس به " قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال:
" لا بأس به: فالصوف والشعر وعظام الفيل والبيضة تخرج من الدجاجة فقال:
" كل هذا لا بأس به " (2).
ويستفاد من روايتي حريز وزرارة طهارة البيض المستخرج من الميتة مطلقا، وإنما قيده الأصحاب بما إذا اكتسى القشر الأعلى، لما رواه غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام: في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة فقال: " إن كانت قد اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها " (3) وفي السند ضعف.
وإطلاق رواية الحلبي يقتضي عدم الفرق في البيض بين كونه من مأكول اللحم أو غيره، وخصه العلامة - رحمه الله - في النهاية والمنتهى بما كان من مأكول اللحم وحكم بنجاسة غيره (4)، وهو مطالب بدليله.
ويستفاد من صحيحة زرارة استثناء الإنفحة أيضا، وهو مقطوع به في كلام الأصحاب، وظاهر المنتهى أنه مجمع عليه بين الأصحاب (5). واختلف كلام أهل اللغة