____________________
ذلك نجاسة المشرك خاصة وهو أخص من المدعى، إذ من المعلوم أن من أفراد الكافر ما ليس بمشرك قطعا فلا يصلح لإثبات الحكم على وجه العموم.
وأما الثاني فلأن الرجس لغة يجئ لمعان، منها: القذر، والعمل المؤدي إلى العذاب، والشك، والعقاب، والغضب (1). والظاهر أن إطلاقه عليها على سبيل الاشتراك اللفظي، فيكون مجملا محتاجا في تعيين المراد منه إلى القرينة، على أن المتبادر من سوق الآية إرادة الغضب والعذاب، كما ذكره أكثر المفسرين (2).
وقوله: إن الرجس اسم لما يكره فهو يقع على موارده بالتواطؤ فيحمل على الجميع عملا بالإطلاق غير جيد، أما أولا: فلأن إطلاق اسم الرجس على ما يكره لم يذكره أحد ممن وصل إلينا كلامه من أهل اللغة، ولا نقله ناقل من أهل التفسير فلا يمكن التعلق به.
وأما ثانيا: فلأن إطلاقه على ما يكره لا يقتضي وجوب حمله على جميع موارده التي يقع عليها اللفظ بطريق التواطؤ، لانتفاء ما يدل على العموم.
وأما اليهود والنصارى فقد ذهب الأكثر إلى نجاستهم، بل ادعى عليه المرتضى (3)، وابن إدريس (4) الاجماع. ونقل عن ابن الجنيد، وابن أبي عقيل القول بعدم نجاسة أسآرهم (5). وحكى المصنف في المعتبر عن المفيد - رحمه الله تعالى - في المسائل الغرية القول بالكراهة، وربما ظهر من كلام الشيخ في موضع من النهاية (6).
وأما الثاني فلأن الرجس لغة يجئ لمعان، منها: القذر، والعمل المؤدي إلى العذاب، والشك، والعقاب، والغضب (1). والظاهر أن إطلاقه عليها على سبيل الاشتراك اللفظي، فيكون مجملا محتاجا في تعيين المراد منه إلى القرينة، على أن المتبادر من سوق الآية إرادة الغضب والعذاب، كما ذكره أكثر المفسرين (2).
وقوله: إن الرجس اسم لما يكره فهو يقع على موارده بالتواطؤ فيحمل على الجميع عملا بالإطلاق غير جيد، أما أولا: فلأن إطلاق اسم الرجس على ما يكره لم يذكره أحد ممن وصل إلينا كلامه من أهل اللغة، ولا نقله ناقل من أهل التفسير فلا يمكن التعلق به.
وأما ثانيا: فلأن إطلاقه على ما يكره لا يقتضي وجوب حمله على جميع موارده التي يقع عليها اللفظ بطريق التواطؤ، لانتفاء ما يدل على العموم.
وأما اليهود والنصارى فقد ذهب الأكثر إلى نجاستهم، بل ادعى عليه المرتضى (3)، وابن إدريس (4) الاجماع. ونقل عن ابن الجنيد، وابن أبي عقيل القول بعدم نجاسة أسآرهم (5). وحكى المصنف في المعتبر عن المفيد - رحمه الله تعالى - في المسائل الغرية القول بالكراهة، وربما ظهر من كلام الشيخ في موضع من النهاية (6).