____________________
تخصيص من شاؤوا به، وإنما الكلام في من الأولى؟ فقال الشيخ - رحمه الله - في النهاية إنه الجنب (1). وقيل الميت، حكاه المصنف - رحمه الله -، ولا أعرف قائله.
وقال الشيخ في الخلاف: إن كان الماء لأحدهم فهو أحق به، وإن لم يكن لواحد بعينه تخيروا في التخصيص، لأنها فروض اجتمعت وليس بعضها أولى من بعض فتعين التخيير، ولأن الروايات اختلفت على وجه لا ترجيح، فتحمل على التخيير (2). ومقتضى ذلك انتفاء الأولوية.
والأصح ما اختاره المصنف من أفضلية تخصيص الجنب به، لما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي نجران: إنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب، والثاني ميت، والثالث على غير وضوء، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء؟ وكيف يصنعون؟ فقال: " يغتسل الجنب، ويدفن الميت (3)، ويتيمم الذي هو على غير وضوء، لأن الغسل من الجنابة فريضة، وغسل الميت سنة، والتيمم للآخر جائز " (4).
احتج القائل بتقديم الميت بأن الجنب يستدرك طهارته والميت لا استدراك لطهارته، وبما رواه محمد بن علي عن بعض أصحابه: قلت: الميت والجنب يتفقان ولا يكون الماء إلا بقدر كفاية أحدهما أيهما أولى؟ قال: " يتيمم الجنب ويغتسل الميت " (5).
والجواب عن الأول بأن الاعتبار لا يعارض النص، مع أنه معارض بتعبد الجنب
وقال الشيخ في الخلاف: إن كان الماء لأحدهم فهو أحق به، وإن لم يكن لواحد بعينه تخيروا في التخصيص، لأنها فروض اجتمعت وليس بعضها أولى من بعض فتعين التخيير، ولأن الروايات اختلفت على وجه لا ترجيح، فتحمل على التخيير (2). ومقتضى ذلك انتفاء الأولوية.
والأصح ما اختاره المصنف من أفضلية تخصيص الجنب به، لما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي نجران: إنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب، والثاني ميت، والثالث على غير وضوء، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء؟ وكيف يصنعون؟ فقال: " يغتسل الجنب، ويدفن الميت (3)، ويتيمم الذي هو على غير وضوء، لأن الغسل من الجنابة فريضة، وغسل الميت سنة، والتيمم للآخر جائز " (4).
احتج القائل بتقديم الميت بأن الجنب يستدرك طهارته والميت لا استدراك لطهارته، وبما رواه محمد بن علي عن بعض أصحابه: قلت: الميت والجنب يتفقان ولا يكون الماء إلا بقدر كفاية أحدهما أيهما أولى؟ قال: " يتيمم الجنب ويغتسل الميت " (5).
والجواب عن الأول بأن الاعتبار لا يعارض النص، مع أنه معارض بتعبد الجنب