____________________
زرعة عن سماعة، قال: سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير طهر، قال:
" يضرب بيديه على حائط اللبن (1) فيتيمم " (2).
واستشكله المصنف - رحمه الله - في المعتبر بأن الاجماع لا نعلمه، والرواية ليست صريحة في الجواز مع وجود الماء، لكن لو قيل: إذا فاجأته الجنازة وخشي فواتها مع الطهارة (تيمم) (3) لها كان حسنا، لأن الطهارة لما تكن شرطا وكان التيمم أحد الطهورين فمع خوف الفوت لا بأس بالتيمم، لأن حال المتيمم أقرب إلى شبه المتطهرين من الخالي منه (4).
قلت: ويدل على استحباب التيمم في هذه الحالة أيضا: ما رواه الحلبي في الحسن، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء، فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة عليها، قال: " يتيمم ويصلي " (5).
* * *
" يضرب بيديه على حائط اللبن (1) فيتيمم " (2).
واستشكله المصنف - رحمه الله - في المعتبر بأن الاجماع لا نعلمه، والرواية ليست صريحة في الجواز مع وجود الماء، لكن لو قيل: إذا فاجأته الجنازة وخشي فواتها مع الطهارة (تيمم) (3) لها كان حسنا، لأن الطهارة لما تكن شرطا وكان التيمم أحد الطهورين فمع خوف الفوت لا بأس بالتيمم، لأن حال المتيمم أقرب إلى شبه المتطهرين من الخالي منه (4).
قلت: ويدل على استحباب التيمم في هذه الحالة أيضا: ما رواه الحلبي في الحسن، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء، فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة عليها، قال: " يتيمم ويصلي " (5).
* * *