____________________
فليتيمم وليصل في آخر الوقت " (1).
وصحيحة محمد بن مسلم، قال: سمعته يقول " إذا لم تجد ماءا وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض " (2).
وفي الجميع نظر: أما الاجماع، فبالمنع، منه في موضع النزاع. وأما الرواية الأولى، فلأن مقتضاها أن المسافر يطلب الماء ما دام في الوقت، والطلب يؤذن بإمكان الظفر وإلا لكان عبثا. وكذا الكلام في الثانية، فإن قوله عليه السلام: " فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض " يقتضي الشك في الفوات. فلا يتم الاحتجاج بهما على اعتبار التضيق مطلقا.
ويمكن حملهما على الاستحباب، لقصورهما من حيث السند عن إثبات الوجوب بإضمار الثانية، وعدم بلوغ الأولى مرتبة الصحيح، مع أنها متروكة الظاهر، إذ لا نعلم قائلا بوجوب الطلب في مجموع الوقت سوى المصنف - رحمه الله - في المعتبر (3)، فإنه يفهم من كلامه الميل إليه.
ويشهد لهذا الحمل قول الصادق عليه السلام في صحيحة محمد بن حمران: " واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت " (4) فإن لفظ " لا ينبغي " و" ليس ينبغي " ظاهر في الكراهة.
حجة القول الثاني: قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) إلى قوله: (فلم
وصحيحة محمد بن مسلم، قال: سمعته يقول " إذا لم تجد ماءا وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض " (2).
وفي الجميع نظر: أما الاجماع، فبالمنع، منه في موضع النزاع. وأما الرواية الأولى، فلأن مقتضاها أن المسافر يطلب الماء ما دام في الوقت، والطلب يؤذن بإمكان الظفر وإلا لكان عبثا. وكذا الكلام في الثانية، فإن قوله عليه السلام: " فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض " يقتضي الشك في الفوات. فلا يتم الاحتجاج بهما على اعتبار التضيق مطلقا.
ويمكن حملهما على الاستحباب، لقصورهما من حيث السند عن إثبات الوجوب بإضمار الثانية، وعدم بلوغ الأولى مرتبة الصحيح، مع أنها متروكة الظاهر، إذ لا نعلم قائلا بوجوب الطلب في مجموع الوقت سوى المصنف - رحمه الله - في المعتبر (3)، فإنه يفهم من كلامه الميل إليه.
ويشهد لهذا الحمل قول الصادق عليه السلام في صحيحة محمد بن حمران: " واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت " (4) فإن لفظ " لا ينبغي " و" ليس ينبغي " ظاهر في الكراهة.
حجة القول الثاني: قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) إلى قوله: (فلم