____________________
صلى في وقت، لا أنه أصاب الماء بعد الصلاة في وقتها (1). وهو بعيد جدا.
وأجيب عنها أيضا بالحمل على ما إذا ظن المكلف الضيق ثم انكشف فساد ظنه (2). وهو خروج عن الظاهر أيضا.
وقد ظهر من ذلك كله أن اعتبار المضايقة مطلقا لا دليل عليه أصلا.
أما التفصيل بمعنى تأخير التيمم مع الطمع في وجود الماء إلى آخر الوقت عرفا - وإن زاد عن قدر التيمم والصلاة - فلا بأس به، لدلالة روايتي زرارة ومحمد بن مسلم (3) عليه، وإن كان القول بالتوسعة مطلقا لا يخلو من قوة.
وهنا مباحث:
الأول: لو دخل وقت الصلاة وهو متيمم فهل يجوز له أداء الصلاة في أول وقتها على القول بالمضايقة أم لا؟ الأظهر: الجواز، وهو اختيار الشيخ - رحمه الله - في المبسوط (4)، والمصنف - رحمه الله - في المعتبر (5)، لأن المانع من الصلاة في أول الوقت إنما هو ورود الأمر بتأخير التيمم إلى آخر الوقت، وهو لا يتناول المتيمم.
وتشهد له صحيحة زرارة قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال: " نعم " (6). وصحيحة أخرى له عنه عليه السلام: في الرجل يتيمم، قال: " يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء " (7).
وأجيب عنها أيضا بالحمل على ما إذا ظن المكلف الضيق ثم انكشف فساد ظنه (2). وهو خروج عن الظاهر أيضا.
وقد ظهر من ذلك كله أن اعتبار المضايقة مطلقا لا دليل عليه أصلا.
أما التفصيل بمعنى تأخير التيمم مع الطمع في وجود الماء إلى آخر الوقت عرفا - وإن زاد عن قدر التيمم والصلاة - فلا بأس به، لدلالة روايتي زرارة ومحمد بن مسلم (3) عليه، وإن كان القول بالتوسعة مطلقا لا يخلو من قوة.
وهنا مباحث:
الأول: لو دخل وقت الصلاة وهو متيمم فهل يجوز له أداء الصلاة في أول وقتها على القول بالمضايقة أم لا؟ الأظهر: الجواز، وهو اختيار الشيخ - رحمه الله - في المبسوط (4)، والمصنف - رحمه الله - في المعتبر (5)، لأن المانع من الصلاة في أول الوقت إنما هو ورود الأمر بتأخير التيمم إلى آخر الوقت، وهو لا يتناول المتيمم.
وتشهد له صحيحة زرارة قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال: " نعم " (6). وصحيحة أخرى له عنه عليه السلام: في الرجل يتيمم، قال: " يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء " (7).