____________________
بالتيمم السابق، كما ذكره الشيخ في المبسوط (1).
وذكر جدي - قدس سره - أن من أراد أن يصلي الموقتة مع السعة فالحيلة له بناء على اعتبار التضييق - أن ينذر صلاة ركعتين في تلك الحالة ويتيمم لهما، ثم يصلي الحاضرة مع سعة الوقت (2).
وهو حسن، لكن لا فائدة في النذر إلا صيرورة التيمم واجبا، وقد صرح هو وغيره بجواز الدخول في الفريضة بتيمم النافلة (3)، ونقل عليه في المنتهى الاجماع (4). اللهم إلا أن يقول بمنع النافلة المبتدئة بالتيمم، وصحة النذر، وإن لم يكن متعلقه مشروعا قبل النذر، أو مع إمكان شرعيته في ثاني الحال. وهو بعيد.
الثالث: يتيمم للآية كالكسوف بحصولها. وللجنازة بحضورها، ويمكن دخول وقتها (5) بتغسيل الميت، لإباحة الصلاة حينئذ وللاستسقاء باجتماع الناس في المصلى، واستقرب الشهيد - رحمه الله - جوازه بإرادة الخروج إلى الصحراء، بل بطلوع الشمس في اليوم الثالث، لأنه وقت الخروج إلى الصلاة (6). وهو مشكل، والأولى إيقاعه عند إرادة الصلاة.
قوله: والواجب في التيمم: النية واستدامة حكمها. والترتيب:
يضع يديه على الأرض، ثم يمسح الجبهة بهما من قصاص الشعر إلى طرف أنفه،
وذكر جدي - قدس سره - أن من أراد أن يصلي الموقتة مع السعة فالحيلة له بناء على اعتبار التضييق - أن ينذر صلاة ركعتين في تلك الحالة ويتيمم لهما، ثم يصلي الحاضرة مع سعة الوقت (2).
وهو حسن، لكن لا فائدة في النذر إلا صيرورة التيمم واجبا، وقد صرح هو وغيره بجواز الدخول في الفريضة بتيمم النافلة (3)، ونقل عليه في المنتهى الاجماع (4). اللهم إلا أن يقول بمنع النافلة المبتدئة بالتيمم، وصحة النذر، وإن لم يكن متعلقه مشروعا قبل النذر، أو مع إمكان شرعيته في ثاني الحال. وهو بعيد.
الثالث: يتيمم للآية كالكسوف بحصولها. وللجنازة بحضورها، ويمكن دخول وقتها (5) بتغسيل الميت، لإباحة الصلاة حينئذ وللاستسقاء باجتماع الناس في المصلى، واستقرب الشهيد - رحمه الله - جوازه بإرادة الخروج إلى الصحراء، بل بطلوع الشمس في اليوم الثالث، لأنه وقت الخروج إلى الصلاة (6). وهو مشكل، والأولى إيقاعه عند إرادة الصلاة.
قوله: والواجب في التيمم: النية واستدامة حكمها. والترتيب:
يضع يديه على الأرض، ثم يمسح الجبهة بهما من قصاص الشعر إلى طرف أنفه،