____________________
تجدوا ماء فتيمموا) (1) أوجب التيمم على المكلف عند إرادة القيام إلى الصلاة إذا لم يجد الماء، فلا يتقيد بغيره عملا بالأصل.
وقول النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر: " يكفيك الصعيد عشر سنين " (2) وقول الصادق عليه السلام: " هو بمنزلة الماء " (3) و" إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " (4).
تدل عليه الأخبار الكثيرة الدالة على أن المتيمم إذا صلى ثم وجد الماء في الوقت لا تجب عليه الإعادة، كصحيحة زرارة قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت؟ قال: " تمت صلاته ولا إعادة عليه " (5). وموثقة يعقوب بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل تيمم وصلى، ثم أصاب الماء وهو في وقت، قال: " قد مضت صلاته وليتطهر " (6). وترك الاستفصال في جواب السؤال مع قيام الاحتمال يفيد العموم.
وأجاب الشيخ عن هذه الأخبار بجواز أن يكون قوله: " وهو في وقت " إشارة إلى أنه
وقول النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر: " يكفيك الصعيد عشر سنين " (2) وقول الصادق عليه السلام: " هو بمنزلة الماء " (3) و" إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " (4).
تدل عليه الأخبار الكثيرة الدالة على أن المتيمم إذا صلى ثم وجد الماء في الوقت لا تجب عليه الإعادة، كصحيحة زرارة قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت؟ قال: " تمت صلاته ولا إعادة عليه " (5). وموثقة يعقوب بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل تيمم وصلى، ثم أصاب الماء وهو في وقت، قال: " قد مضت صلاته وليتطهر " (6). وترك الاستفصال في جواب السؤال مع قيام الاحتمال يفيد العموم.
وأجاب الشيخ عن هذه الأخبار بجواز أن يكون قوله: " وهو في وقت " إشارة إلى أنه