____________________
وقيل بالثاني (1)، لأن المقتضي للتأخير إمكان وجود الماء في الوقت، وهو متحقق.
ولا يخفى ضعفه. الثاني: من عليه فائتة فالأوقات كلها صالحة لتيممه، لعموم قوله عليه السلام:
" ومتى ذكرت صلاة فاتتك صليتها " (2). ويجوز الدخول به في الفرائض المؤداة قطعا، لقوله عليه السلام في صحيحة حماد بن عثمان - وقد سأله عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة؟ - " هو بمنزلة الماء " (3).
وفي صحيحة جميل: " إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " (4).
ومقتضى ذلك أنه يثبت له جميع أحكام الماء إلا ما خرج بالدليل.
وكذا يتيمم للنافلة متى أراد فعلها، موقتة كانت أو مبتدأة، وإن كان في الأوقات المكروهة، لأن الكراهة بالمعنى المصطلح عليه عند الفقهاء لا ينافي الانعقاد. وقطع المصنف - رحمه الله - في المعتبر (5)، والعلامة في التذكرة (6) بعدم جواز التيمم في أوقات النهي. وهو غير جيد. ويصح الدخول به في الفرائض لما قدمناه.
وعلى هذا فينتفي اعتبار فائدة (7) التضييق إن قلنا بجواز أداء الموقتة في أول وقتها
ولا يخفى ضعفه. الثاني: من عليه فائتة فالأوقات كلها صالحة لتيممه، لعموم قوله عليه السلام:
" ومتى ذكرت صلاة فاتتك صليتها " (2). ويجوز الدخول به في الفرائض المؤداة قطعا، لقوله عليه السلام في صحيحة حماد بن عثمان - وقد سأله عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة؟ - " هو بمنزلة الماء " (3).
وفي صحيحة جميل: " إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " (4).
ومقتضى ذلك أنه يثبت له جميع أحكام الماء إلا ما خرج بالدليل.
وكذا يتيمم للنافلة متى أراد فعلها، موقتة كانت أو مبتدأة، وإن كان في الأوقات المكروهة، لأن الكراهة بالمعنى المصطلح عليه عند الفقهاء لا ينافي الانعقاد. وقطع المصنف - رحمه الله - في المعتبر (5)، والعلامة في التذكرة (6) بعدم جواز التيمم في أوقات النهي. وهو غير جيد. ويصح الدخول به في الفرائض لما قدمناه.
وعلى هذا فينتفي اعتبار فائدة (7) التضييق إن قلنا بجواز أداء الموقتة في أول وقتها