____________________
أطبقوا أيضا على وجوبه مع تضيقه ولو ظنا. وإنما الخلاف في جوازه مع السعة. فذهب الشيخ (1)، والسيد المرتضى (2) - رحمهما الله - وجمع من الأصحاب (3) إلى أنه لا يصح إلا في آخر الوقت، ونقل عليه السيد الاجماع في الناصرية والانتصار. وذهب الصدوق - رحمه الله تعالى - إلى جوازه في أول الوقت (4)، وقواه في المنتهى (5)، واستقر به في البيان (6).
وقال ابن الجنيد: إن وقع اليقين بفوت الماء آخر الوقت أو غلب الظن، فالتيمم في أول الوقت أحب إلي (7). واستجوده المصنف - رحمه الله - في المعتبر (8)، واختاره العلامة - رحمه الله - في أكثر كتبه (9).
احتج الشيخ (10) والمرتضى (11) بالإجماع، وحسنة زرارة عن أحدهما عليهما السلام، قال: " إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإن خاف أن يفوته الوقت
وقال ابن الجنيد: إن وقع اليقين بفوت الماء آخر الوقت أو غلب الظن، فالتيمم في أول الوقت أحب إلي (7). واستجوده المصنف - رحمه الله - في المعتبر (8)، واختاره العلامة - رحمه الله - في أكثر كتبه (9).
احتج الشيخ (10) والمرتضى (11) بالإجماع، وحسنة زرارة عن أحدهما عليهما السلام، قال: " إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإن خاف أن يفوته الوقت