____________________
الليلة الباردة، قال: " اغتسل على ما كان، فإنه لا بد من الغسل " (1).
وأجاب عنهما في المعتبر بعدم الصراحة في الدلالة، لأن العنت المشقة، وليس كل مشقة تلفا، لأن قوله عليه السلام " على ما كان " ليس حجة في موضع النزاع وإن دل بإطلاقه، فدفع الضرر المظنون واجب عقلا لا يرفع بإطلاق الرواية، ولا يخص بها عموم نفي الحرج (2). وهو جيد.
ويتوجه عليهما أيضا أنهما متروكتا الظاهر، إذ لا تقييد فيهما بتعمد الجنابة، ولا قائل بمضمونهم على الإطلاق.
نعم روى الكليني - رحمه الله - عن علي بن إبراهيم رفعه قال: " إن أجنب نفسه فعليه أن يغتسل على ما كان منه، وإن احتلم تيمم " (3).
وعن علي بن أحمد رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن مجدور أصابته جنابة، قال " إن كان أجنب هو فليغتسل، وإن كان احتلم فليتيمم " (4) وضعف سندهما يمنع من التمسك بهما.
ويرجع المريض في معرفة التضرر باستعمال الماء إلى الظن الحاصل من التجربة، أو إخبار العارف وإن كان فاسقا، إذ غاية ما تقيد به الآية الشريفة اعتبار ظن الضرر فيكفي حصوله بأي وجه اتفق.
وأما الشين فقيل: إنه عبارة عما يعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة، الناشئة من
وأجاب عنهما في المعتبر بعدم الصراحة في الدلالة، لأن العنت المشقة، وليس كل مشقة تلفا، لأن قوله عليه السلام " على ما كان " ليس حجة في موضع النزاع وإن دل بإطلاقه، فدفع الضرر المظنون واجب عقلا لا يرفع بإطلاق الرواية، ولا يخص بها عموم نفي الحرج (2). وهو جيد.
ويتوجه عليهما أيضا أنهما متروكتا الظاهر، إذ لا تقييد فيهما بتعمد الجنابة، ولا قائل بمضمونهم على الإطلاق.
نعم روى الكليني - رحمه الله - عن علي بن إبراهيم رفعه قال: " إن أجنب نفسه فعليه أن يغتسل على ما كان منه، وإن احتلم تيمم " (3).
وعن علي بن أحمد رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن مجدور أصابته جنابة، قال " إن كان أجنب هو فليغتسل، وإن كان احتلم فليتيمم " (4) وضعف سندهما يمنع من التمسك بهما.
ويرجع المريض في معرفة التضرر باستعمال الماء إلى الظن الحاصل من التجربة، أو إخبار العارف وإن كان فاسقا، إذ غاية ما تقيد به الآية الشريفة اعتبار ظن الضرر فيكفي حصوله بأي وجه اتفق.
وأما الشين فقيل: إنه عبارة عما يعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة، الناشئة من