____________________
فيعرض له لص أو سبع " (1) لأنا نجيب عنهما:
أولا: بالطعن في السند، فإن داود الرقي ضعيف جدا على ما قاله النجاشي (2)، وفي طريق الرواية الثانية معلى بن محمد، وقال النجاشي: إنه مضطرب الحديث والمذهب (3).
وثانيا: بالقول بالموجب، فإن مقتضاهما سقوط الطلب مع الخوف على النفس أو المال ونحن نقول به.
واختلف الأصحاب في كيفية الطلب وحده، فقال الشيخ في المبسوط: والطلب واجب قبل تضيق الوقت في رحله وعن يمينه وعن يساره وسائر جوانبه رمية سهم أو سهمين إذا لم يكن هناك خوف (4).
وقال في النهاية: ولا يجوز له التيمم في آخر الوقت إلا بعد طلب الماء في رحله وعن يمينه ويساره مقدار رمية أو رميتين إذا لم يكن هناك خوف (5). ولم يفرق في الأرض بين السهلة والحزنة.
وقال المفيد في المقنعة: ومن فقد الماء فلا يتيمم حتى يدخل وقت الصلاة، ثم يطلبه أمامه وعن يمينه وعن شماله مقدار رمية سهمين من كل جهة إن كانت الأرض سهلة،
أولا: بالطعن في السند، فإن داود الرقي ضعيف جدا على ما قاله النجاشي (2)، وفي طريق الرواية الثانية معلى بن محمد، وقال النجاشي: إنه مضطرب الحديث والمذهب (3).
وثانيا: بالقول بالموجب، فإن مقتضاهما سقوط الطلب مع الخوف على النفس أو المال ونحن نقول به.
واختلف الأصحاب في كيفية الطلب وحده، فقال الشيخ في المبسوط: والطلب واجب قبل تضيق الوقت في رحله وعن يمينه وعن يساره وسائر جوانبه رمية سهم أو سهمين إذا لم يكن هناك خوف (4).
وقال في النهاية: ولا يجوز له التيمم في آخر الوقت إلا بعد طلب الماء في رحله وعن يمينه ويساره مقدار رمية أو رميتين إذا لم يكن هناك خوف (5). ولم يفرق في الأرض بين السهلة والحزنة.
وقال المفيد في المقنعة: ومن فقد الماء فلا يتيمم حتى يدخل وقت الصلاة، ثم يطلبه أمامه وعن يمينه وعن شماله مقدار رمية سهمين من كل جهة إن كانت الأرض سهلة،