منها (1): بين أئمة الصلاة عند الاستواء في المرجحات..
وبين أولياء الميت في تجهيزه مع الاستواء.. وبين الموتى في الصلاة والدفن مع الاستواء في الأفضلية، أو عدمها.. وبين المزدحمين في الصف الأول مع استوائهم في الورود، وكذا في القعود في المسجد، أو المباح، وكذا في الحيازة، وإحياء الموات. وفي الدعاوى، والدروس، إلا أن يكون منهم مضطرا لسفر، أو امرأة.. وبين الزوجات في الاسفار وفي الابتداء لو سيق إليه زوجتان (2) دفعة.. وبين الموصى بعتقهم، أو المنجز من غير ترتيب.. وعند تعارض البينتين، أو تعارض الدعويين (3).
ولا تستعمل في العبادات في غير ما ذكرنا، ولا في الفتاوى، والأحكام المشتبهة، إجماعا.