فيرد هنا سؤال (1) وهو: أن العقد واقع بالضرورة في الزمان الماضي، وإخراج ما تضمنه الزمان الماضي من الوقوع محال.
فان قلت: المراد رفع آثاره، دونه (2).
قلت: الآثار أيضا من جملة الواقع، وقد تضمنها الزمان الماضي، فيكون رفعها محالا.
وأجيب عن ذلك (3): بأن هذا من باب إعطاء الموجود حكم المعدوم، فالآن نقدره معدوما، أي نعطيه حكم عقد لم يوجد.
ومن هذا الباب: تأثير إبطال النية في أثناء العبادة بالنسبة إلى ما مضى في نحو الصلاة، والصيام على الخلاف (4)، فإنه قد تضمن رفع الواقع.
ويجاب عنه: بأنه من باب تقدير الموجود كالمعدوم، (فالآن نقدره معدوما أي نعطيه حكم عقد لم يوجد) (5)، كما قلناه (6).
وعورض (7): بأنه لو صح تأثير (8) هذا العزم هنا، لاثر في