والمراد بقولهم (1): ينوي رفع الحدث، هو المعنى الأول: لان الثاني واقع، والواقع لا يرتفع، والمانع وإن كان واقعا، إلا أن المقصود بالرفع (2): منع استمراره، كما أن عقد النكاح يرفع استمرار منع الوطئ في الأجنبية. (وهذا يبين) (3) قوة قول من قال:
برفع التيمم الحدث (4): لان المنع متعلق بالمكلف، وقد استباح الصلاة بالتيمم اجماعا، والحدث مانع من الصلاة اجماعا. وقوله عليه السلام لحسان (5)، لما تيمم وصلى بالناس: (أصليت بأصحابك وأنت جنب؟) (6) لاستعلام فقهه، كما قال لمعاذ: (بم تحكم؟) (7).