مقاصد بالذات، وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها.
ووسائل، وهي الطرق المفضية إليها، وحكمها في الأحكام الخمسة حكم المقاصد. وتتفاوت في الفضائل بحسب المقاصد، فالوسيلة إلى الأفضل، أفضل الوسائل، والى أقبح المقاصد، أقبح الوسائل.
وقد مدح الله تعالى على الوسائل، كما مدح على المقاصد، قال تعالى:
(ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة..) (1) الآية. فأثابهم على ذلك وإن لم يكن بقصدهم إليه (2)، لأنه إنما حصل بسبب التوسل إلى الجهاد، الذي هو وسيلة إلى إعزاز الدين، الذي هو وسيلة إلى رضوان الرب تعالى (3).
ثم الوسائل على ثلاثة أقسام:
[الأول]: قسم اجتمعت الأمة على منعه، كحفر الآبار في طرق (4) المسلمين، وطرح المعاثر، لأنه وسيلة إلى ضررهم الحرام.
وكذا إلقاء السم في مياههم، وسب الأصنام وما في معناها عند من يعلم أنه يسب الله تعالى أو أحدا من أوليائه، كما قال الله تعالى:
(ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم) (5).
ومنه: بيع العنب ليعمل خمرا، والخشب ليعمل صنما.
(الثاني): ما اجتمعت الأمة على عدم منعه، كالمنع من غرس