ناذر المشي في موضع العبور.
ويجاب: بأنه خرج بقوله عليه السلام: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) (1).
وربما كان المتوسل إليه حراما والوسيلة غير حرام، كدفع المال إلى المحارب ليكف، ودفع المال إلى الحربي للكف، عند العجز عن مقاومتهما، أو في فك أسرى المسلمين: فان انتفاعهم بذلك المال حرام، ولكن لما لم يكن مقصودا للدافع، لم يكن الدفع حراما.
ومما حرم لكونه وسيلة إلى المعصية: ترخص العاصي بسفره:
لان ترتب الرخصة على المعصية سعي في تكثير تلك المعصية.
ولو قارنت المعاصي أسباب الرخص لم تحرم، للاجماع على جواز التيمم للفاسق العاصي إذا عدم الماء. وكذلك الفطر إذا أضر به الصوم، والقعود في الصلاة إذا عجز عن القيام (2)، لان الأسباب هنا غير معصية، بل هي عجزه عن الماء، أو العبادة، والعجز ليس معصية. فالمعصية هنا مقارنة للسبب لا سبب.
فان قلت: مساق هذا الكلام، أن العاصي بسفره يباح له الميتة:
لان سبب أكله خوفه على نفسه، لا سفره. فالمعصية مقارنة لسبب الرخصة، لا أنها هي السبب (3).
قلت: لا نص فيه للأصحاب، وهذا متجه، وإلا لزم أن