وقاطعا بالتقرب إلى بارئه سبحانه وتعالى، للقطع بسببه (1). ومن ثم إذا نسي صلاة، ولم يعلمها، وقلنا بوجوب الخمس أو الثلاث، لا نقول بأن الناوي متردد في النية، فتبطل نيته، بل هو جازم بحصول سبب الوجوب، وهو الشك.
وبهذا يندفع قول من قال (2): تتصور النية في النظر الأول الذي يعلم به وجود الصانع، بأن ينوي مع الشك، كما نوى في هذه المواضع، لأن الشك هنا غير حاصل، للجزم بوجود (3) سببه، فيجب مسببه. وإن كنا لا نقول بأن جميع أقسام الشك سبب الايجاب، لان منها ما يلغى قطعا، كمن شك هل طلق، أم لا؟ وهل سها في صلاته أم لا (4)؟
ولقائل أن يقول: لا نسلم أن الشك سبب في شئ مما ذكر، أما الشك في الطهارة فالوجوب مستند إلى الحدث بشرط وجوب الصلاة، والأصل عدم فعلها.. وكذلك الصلاة والزكاة. وأما التحريم، فسببه أن اجتناب الحرام واجب، ولا يتم إلا باجتنابهما. وكذا نقول (5) في الصلاة المنسية فلا يكون الشك سببا في وجوب شئ مما ذكر.
وأما النظر المعرف للوجوب، فليس له قبله أصل يرجع إليه، ليكون سببا في نيته الواقعة على طريقة التردد (6).