نعم قد عد من موجبات سجدتي السهو: الشك بين الأربع والخمس... ومن موجبات الاحتياط: الشك بين الاعداد المشهورة، ورتب على ذلك الشك وجوبه، لقول الصادق عليه السلام: (إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا، زدت أو نقصت، فتشهد وسلم، واسجد سجدتي السهو) (1)، ولقوله عليه السلام: (إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا، ووقع رأيك على الأربع، فسلم، وانصرف، وصل ركعتين وأنت جالس) (2). وفي خبر آخر عنه: (إذا اعتدل الوهم بين الثلاث: والأربع: فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة وهو قائم، وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات) (3) ولقائل أن يقول: الاحتياط خارج من هذا الباب، لان الأصل عدم فعل ما شك فيه، فيكون الوجوب مستندا إلى هذا الأصل.
فيجاب: بأنه لو كان الاستناد إلى هذا لما انفصل عن الصلاة بنية، وتكبير، وتشهد، وتسليم، وجاز فيه الجلوس.