ساتر العورة حياء من الناس، أو ألبسه غيره كرها، أجزأ ذلك في الصلاة. وأما وقوع الطهارة بنية الاستحباب، فهو باعتبار أنها في نفسها مستحبة: لاستحباب الدوام على الطهارة. ولا امتناع في كون الشئ من خطاب الوضع باعتبار، ومن خطاب التكليف باعتبار، فإذا وجد سبب الوجوب، كدخول الوقت - مثلا - على متطهر ندبا، فقد خوطب بالصلاة حينئذ من غير أمر بتجديد طهارة:
لامتناع تحصيل الحاصل. وإن كان محدثا، اجتمع عليه خطاب التكليف، بفعل الطهارة وجوبا، وخطاب الوضع، ومن قبله كان عليه خطاب التكليف باستحباب الطهارة، فلا امتناع في ذلك.
وهذا الاشكال اليسير (1) هو الذي ألجأ بعض العلماء إلى اعتقاد وجوب الوضوء وغيره من الطهارات لنفسه، غير أنه يجب وجوبا موسعا قبل الوقت، وفي الوقت وجوبا مضيقا عند آخر الوقت.
ذهب إلى ذلك القاضي أبو بكر بن العنبري (2)، والجمهور (3)