الأول إن أراد بالفريق المبرورين، وإن أراد بالفريق من البر (1)، ورد عليه الاعتراض الأول:
وقوله: الرتبة الثانية أخفض من الأولى، مبني على أمرين، فيهما منع:
أحدهما: أن (أحق) هنا للزيادة على من فضل عليه، لا أنها للزيادة مطلقا، كما تقرر في العربية من احتمال المعنيين.
والثاني: أن (ثم) لما أتى بها السائل للتراخي، كانت في كلام النبي صلى الله عليه وآله للتراخي، ومن الجائز أن تكون للزيادة المطلقة، بل هذا أرجح بحسب المقام، لأنه لا يجب بر الناس بأجمعهم، بل لا يستحب، لان منهم البر والفاجر، فكأنه سأل: عمن له حق بعدها؟ فأجيب بها، منبها على أنه لم يفرغ من برها بعد لان قوله:
(ثم من؟) صريح في أنه إذا فرغ من حقها في البر لمن يير؟ فنبه على (أنك لم تفرغ من برها) (2) بعد، فإنها الحقيقة بالبر. فأفاده الكلام الثاني الامر ببرها، كما أفاده (3) الكلام الأول، وأنها حقيقة بالبر مرتين. ولا يلزم من إتيان السائل ب (ثم) الدالة على التراخي كون البر الثاني أقل من الأول: لأنه بناه على معتقده من الفراغ من البر، ثم ظن الفراغ من البر، فأجيب: بأنك لم تفرغ منه بعد بل عليك ببرها، فإنها حقيقة به. وكأنه أمره ببرها مرتين، وببر الأب مرة، في الرواية الأولى، وأمره ببرها ثلاثا، وببر الأب مرة، في الرواية الثانية، وذلك يقتضي أن يكون للأب مرة من ثلاث، أو مرة من