إما أوامره الدالة على طاعته، أو نفس طاعته، بناء على أنه لولا الامر لما صدق على العبادة أنها حق الله، أو بناء على أن الامر إنما يتعلق بها لكونها في نفسها حق الله تعالى. وعليه نبه في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وعن أهل البيت عليهم السلام:
(حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا) (1).
ويتفرع على اعتبار أن الامر هو حق الله: أن حقوق العباد المأمور بأدائها إليهم مشتملة على حق الله تعالى، لأجل الامر الوارد إليهم، معاملة، أو أمانة، أو حدا، أو قصاصا، أو دية، أو غير ذلك.
فعلى هذا، يوجد حق الله تعالى بدون حق العبد، كما في الامر بالصلاة، ولا يوجد حق العبد بدون حق الله تعالى.
والضابط فيه: أن كل ما للعبد إسقاطه، فهو حق العبد، ومالا، فلا، كتحريم الربا والغرر، فإنه لو تراضى اثنان على ذلك لم يخرج عن الحرمة، لتعلق حق الله تعالى به، فان الله تعالى إنما حرمهما صونا لمال العباد عليهم، وحفظا له عن الضياع، فلا تحصل المصلحة بالمعقود