ونقل عن يونس بن عبد الرحمان (*) إعادة الصلاة بذلك (1)، ولم يرتضه.
ومنها: من كان في الكسوف، فخشي فوت الحاضرة، فإنه يقطع الكسوف، ثم يأتي بالحاصرة، ثم يبني على صلاة الكسوف. ذهب إليه أعيان الأصحاب (2) رحمهم الله، وقد رواه في الصحيح محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام (3)، وابن أبي عمير، بسنده أيضا، عنه (4) عليه السلام.