لا تبطل، لعدم نفوذ الإرث في المنفعة. وقال بعضهم (1): تبطل، لأنه يستوفي المنفعة الآن بملكه، فاستغنى عن الإجارة، فتنفسخ، كما لو زوجه أمته، فمات، فورثها الزوج، فإن النكاح يبطل.
قلنا: الفرق، أن مورد النكاح البضع، وهو منفعة (لا يصح نقلها) (2) بغير عقده الخاص، وهو أضعف من عقد الإجارة، بدليل عدم وجوب تسليمها نهارا فيه.
ويترتب على ذلك: ما لو ورثه اثنان، فإن قلنا بالبطلان، بطلت في حصته، وله الخيار، لتبعيض الصفقة، فإن فسخ، رجع بالنسبة إلى (3) التركة، وإن أجاز، فنصف الأجرة دين في التركة، فتسلم حصته بمنفعتها، ونصيب شريكه مسلوب المنفعة، فيرجح (4) على شريكه، فيرجع (5) أخوه بقدر النقص حتى يساويه، فلو لم يكن سوى العين المستأجرة أخذ منها بقدر ما تخلف له، فيلزم انفساخ الأجرة فيه، فيدور، فيستخرج بطريقه. وكذا لو كان له مال غيرها لا يفي بالمرجوع (6) به. مع احتمال عدم رجوع الأخ، لاستناد النقص إلى فعل المورث في حال الحياة، فلا حجر (7) عليه فيه: