فالبيع يخرج إلى الفسخ أو الانفساخ بأمور (1)، منها:
أقسام الخيار المشهورة.. وخيار فوات شرط معين، أو وصف معين.. أو عروض الشركة قبل القبض.. وتلف المبيع المعين، أو الثمن المعين قبله، أو في زمان الخيار، إذا كان الخيار للمشتري وإن قبضه.. والإقالة.. والتحالف عند التخالف في تعيين المبيع، أو تعيين الثمن، أو تقديره على قول (2).. وتفريق الصفقة.. والاخلال بالشرط.. وخيار الرجوع عند الافلاس.
وأما سائر العقود، فمنها: ما هو لازم من طرفيه: كالنكاح، والإجارة، والوقف، والصلح، والمزارعة، والمساقاة، والهبة في بعض الصور، والضمان بأقسامه إلا الكفالة، وفي المسابقة قولان (3).
ومنها: ما هو جائز من طرفيه، وهو: الوديعة، والعارية، والقراض، والشركة، والوكالة، والوصية، والقرض، والجعالة، والهبة في بعض صورها، لانتظام المصالح بجوازها، وإلا لرغب عنها أكثر الناس، للمشقة بلزومها.
ويلحق بالوكالة: ولاية القضاء والوقف والمصالح المعينة من قبل