الصدقة بمال مخصوص، لان المستحب هو الصدقة المطلقة، وخصوصية المال مباحة، فكما لا تنعقد لو خلصت الإباحة، فكذا إذا تضمنها النذر. ويحقق الاشكال تجويز بعض الأصحاب (1) فعل الصلاة المنذورة في مسجد فيما هو أزيد مزية منه، كالحرام والأقصى، مع أن الصلاة في المسجد سنة وطاعة، فإذا جازت مخالفتها لطلب الأفضل، فتعين الصدقة بالمال المعين وعدم إجزاء الأفضل منه مشكل.
ولعل الأقرب: عدم جواز المخالفة في الموضعين (2)، لعموم وجوب الوفاء بالنذر، إما على القول بانعقاد نذر المباحات، فظاهر، وإما على الآخر، فلان الصدقة والصلاة لما كانتا طاعتين لله، وقد شخصهما الناذر بمال معين، ومكان معين، تعلقت الطاعة بذلك المال والمكان، فيكون تخصيص المال والمكان مستفادا من تخصيص الطاعة المذكورة.
والأصل فيه: أن المندوبات وإن كانت طاعة، فهي من حيث هي لا يتصور فيها الوجود، فضلا عن الطاعة، بل إنما تصير (3) موجودة بمشخصاتها من زمان، ومكان، ومحل، وفاعل. فإذا تعلق النذر بهذا الشخص، انحصرت الطاعة فيه، كما تنحصر عند فعلها في متعلقاتها، فلا يجزئ غيرها. ولأنه لو فتح هذا الباب، لم يكن