يضع العصا عن عاتقه) (1). هذا مع مسيس الحاجة إلى ذلك والاقتصار على ما ينبه به المشير. وكذا لو علم دخول رجل مع (من لا يوثق) (2) بدينه، أو ماله، أو نفسه، جاز له تحذيره منه، وربما وجب، بأن يقع التحذير المجرد عن الغيبة، وإلا جاز ذكر عيب فعيب حتى ينتهي، لان حفظ نفس الانسان وماله وعرضه واجب.
وليقتصر على العيب المنوط به ذلك الامر، فلا يذكر في عيب التزويج ما يخل بالشركة أو المضاربة أو المزارعة أو السفر بل يذكر في كل أمر ما يحل بذلك الامر، ولا يتجاوزه.
الرابع: الجرح والتعديل للشاهد والراوي. ومن ثم وضع العلماء كتب الرجال: وقسموهم إلى الثقات والمجروحين، وذكروا أسباب الجرح غالبا.
ويشترط إخلاص النصيحة في ذلك، بأن يقصد في ذلك حفظ أموال المسلمين، وضبط (السنة المطهرة) (3)، وحمايتها عن الكذب، ولا يكون حامله العداوة والتعصب. وليس له إلا ذكر ما يخل