بالشهادة والرواية منه: ولا يتعرض لغير ذلك، مثل كونه ابن ملاعنة أو شبهة.
الخامس: ذكر المبتدعة وتصانيفهم الفاسدة وآرائهم المضلة. وليقتصر على ذلك القدر (1).
قال العامة (2): من مات منهم ولا شيعة له تعظمه، ولا خلف (كتبا تقرأ) (3)، ولا ما يخشى إفساده لغيره، فالأولى أن يستر بستر الله عز وجل، ولا يذكر له عيب البتة، وحسابه على الله عز وجل، وقد قال عليه السلام: (أذكروا محاسن موتاكم) (4) وفي خبر آخر: (لا تقولوا في موتاكم إلا خيرا) (5).
السادس: لو اطلع العدد الذين يثبت بهم الحد أو التعزير على فاحشة جاز ذكرها عند الحكام بصورة الشهادة في حضرة الفاعل وغيبته.
السابع: قيل (6): إذا علم اثنان من رجل معصية شاهداها، فأجرى أحدهما ذكرها في غيبة ذلك العاصي، جاز، لأنه لا يؤثر