لا يطلق اسم البدعة عندنا إلا على ما هو محرم منها:
أولها: الواجب، كتدوين القرآن والسنة، إذا خيف عليهما التفلت (1) من الصدور، فإن التبليغ للقرون الآتية واجب، إجماعا، وللآية (2)، ولا يتم إلا بالحفظ. وهذا في زمان الغيبة واجب، أما في زمان ظهور الإمام فلا، لأنه الحافظ لهما حفظا لا يتطرق إليه خلل.
وثانيها: المحرم، وهو كل بدعة تناولتها قواعد التحريم وأدلته من الشريعة، كتقديم غير الأئمة المعصومين عليهم، وأخذهم مناصبهم، واستئثار ولاة الجور (3) بالأموال، ومنعها مستحقها، وقتال أهل الحق وتشريدهم وإبعادهم، والقتل على الظنة، والالزام ببيعة الفساق والمقام عليها وتحريم مخالفتها، والغسل في المسح، والمسح على غير القدم، وشرب كثير من الأشربة، والجماعة في النوافل، والاذان الثاني يوم الجمعة، وتحريم المتعتين، والبغي على الامام، وتوريث الأباعد ومنع الأقارب، ومنع الخمس أهله، والافطار في غير وقته:
إلى غير ذلك من المحدثات المشهورات، ومنها بالاجماع من الفريقين (4):
المكس، وتولية المناصب غير الصالح لها ببذل أو إرث، وغير ذلك:
وثالثها: المستحب، وهو ما تناولته أدلة الندب، كبناء المدارس