يؤدي إلى الكفر: أو يراد: أن لا يدخل الجنة مع دخول غير المتكبر بل بعده وبعد العذاب في النار (١).
وقد علم منه: أن التجمل ليس من الكبر في شئ.
وقسم بعضهم (٢) التجمل بانقسام الأحكام الخمسة:
فالواجب: كتجمل الزوجة عند إرادة الزوج منها ذلك، وتجمل ولاة الامر إذا كان طريقا إلى إرهاب العدو.
والمستحب: كتجمل المرأة لزوجها ابتداء، وتجمله لها، والولاة لتعظيم الشرع، والعلماء (لتعظيم العلم) (٣).
والحرام: التجمل بالحرير للرجال، وتجمل الأجنبي للأجنبية ليزني بها.
والمكروه: لبس ثياب التجمل وقت المهنة، ووقت الحداد في المرأة إذا لم يؤد إلى الزينة (٤).
والمباح: ما عدا ذلك، وهو الأصل في التجمل، قال الله سبحانه:
﴿قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق﴾ (5).
وقال بعضهم (6): قد يجب الكبر على الكفار في الحرب وغيره.
وقد يندب، تقليلا لبدعة المبتدع، إن كان طريقا إليها. ولو قصد به الاستتباع، وكثرة الاتباع، كان حراما، إذا كان الغرض به الرياء.