ثم جلده بعد ذلك مائة أخرى (1).
الثاني: استواء الحر والعبد فيه.
الثالث: كونه على وفق الجنايات في العظم والصغر، بخلاف الحد فإنه يكفي فيه مسمى الفعل، فلا فرق في القطع بين سرقة ربع دينار وقنطار، وشارب قطرة من الخمر وجرة، مع عظم اختلاف مفاسدهما.
الرابع: أنه تابع للمفسدة وإن لم تكن معصية، كتأديب الصبيان، والبهائم، والمجانين، استصلاحا لهم. وبعض الأصحاب يطلق على هذا: التأديب.
أما الحنفي، فيحد بشرب النبيذ وإن لم يسكر، لان تقليده لامامه فاسد، لمنافاته النصوص عندنا مثل: (ما أسكر كثيره فقليله حرام) (2)، والقياس الجلي عندهم (3). وترد شهادته، لفسقه.
الخامس: إذا كانت المعصية حقيرة لا تستحق من التعزير إلا الحقير، وكان لا أثر له البتة، فقد قيل (4): لا يعزر، لعدم الفائدة بالقليل،