هو هو، وإنما التخلف لمانع، ولا تنافي بين الامكان الذاتي والامتناع الغيري.
ولا يرد النقض: بملك الملك (1)، لأنه لا يسمى ملكا حقيقيا.
وكذا الضيافة، إذ الأصح أنه لا تملك ولا بالمضغ (2). ولا بالوقف (3)، عند من قال بملك الموقوف عليه (4)، لان الانتفاع حاصل به في الجملة، والاعتياض قد يحصل في صورة بيع الوقف.
ولا مالك الانتفاع دون المنفعة (5)، كالمسكن، لان ذلك لا يعد ملكا حقيقيا.
وعلى هذا: الملك من الأحكام الخمسة، أعني الإباحة. (وله اعتبار) (6) يلحقه بالوضع، إذ هو سبب في الانتفاع، إلا أنه غير المصطلح عليه، إذ الضابط في خطاب الوضع: ما كان متعلقا بأفعال