من أنه لا فرقة الا بعد التعانهما فصح بهذا أنه لا لعان فيمن رمى امرأته بزنا ممكن أن يكون فيه صادقا ويمكن أن يكون فيه كاذبا فأما إذا تيقن كذبه فلا يحل تعطيل واجب حد الله عنه ولا يحل عونه على الايمان الكاذبة الآثمة ولا يحل أمره بها وبالله تعالى التوفيق * 2251 مسألة - من قذف جماعة أو وجد يطأ النساء الأجنبيات مرة بعد مرة. أو وجد يسرق مرات. أو رؤي يشرب الخمر مرات فشهد بكل ذلك فأقام بينة على صدقه في قذفه من قذف الا واحدا أو صدقه جميعهم الا واحدا فعليه الحد في القذف ولا بد لان الحد في قذف ألف أو في قذف واحد حد واحد ولا مزيد على ما قدمنا وكذلك لو أقام بينة على أن جميع أولئك اللواتي وجد يطأهن إماؤه الا واحد فعليه حد الزنا ولا بد لان الحد في الزنا بألف أو في الزنا بواحدة حد واحد ولا مزيد على ما قدمنا وكذلك لو أقام بينة على كل ما سرق أنه ماله أخذه حاش بعض ذلك فإنه يقطع به ولا بد لان الحد في ألف سرقة وفي سرقة واحدة حد واحد على ما قدمنا، وكذلك لو أقام البينة على أن كل ما شرب من ذلك كان في غير عقله أو كان في ضرورة لعلاج أو غيره الا مرة واحدة فعليه جلد الأربعين ولا بد لان الحد في شرب ألف مرة وفي جرعة حد واحد كما قدمنا وبالله تعالى التوفيق * - كتاب المحاربين - 2252 مسألة - قال الله تعالى: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) الآية * قال أبو محمد: فاختلف الناس من هو المحارب الذي يلزمه هذا الحكم؟
فقالت طائفة: المحارب المذكور في هذه الآية هم المشركون، روي عن ابن عباس وغيره كما نا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود نا أحمد بن دحيم نا إبراهيم بن حماد نا إسماعيل ابن إسحاق نا محمد بن أبي بكر - هو المقدمي - نا يحيى. وخالد - هما القطان - وأبو الحرث كلاهما عن أشعث عن الحسن البصري في قول الله تعالى. (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) الآية قال نزلت في أهل الشرك، وبه إلى إسماعيل نا يحيى بن عبد الحميد الحماني نا هشيم عن جويبر عن الضحاك قال كان قوم بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ميثاق فنقضوا العهد وقطعوا السبيل وأفسدوا في الأرض فخير الله تعالى نبيه عليه السلام فيهم ان شاء أن يقتل وان شاء أن يصلب وان شاء قطع أيديهم وأرجلهم من