(فصل) فإن قال وقفت على أولادي ثم على المساكين أو قال على ولدي ثم على المساكين أو على ولد فلان ثم على المساكين فقد روي عن أحمد ما يدل على أنه يكون وقفا على أولاده وأولاد أولاده من الأولاد البنين ما لم تكن قرينة تصرف عن ذلك، قال المروذي: قلت لأبي عبد الله ما تقول في رجل وقف ضيعة على ولده فمات الأولاد وتركوا النسوة حوامل؟ فقال كل ما كان من أولاد الذكور بنات كن أو بنين فالضيعة موقوفة عليهم وما كان من أولاد البنات فليس لهم فيه شئ لأنهم من رجل آخر وقال أيضا فيمن وقف على ولد علي بن إسماعيل ولم يقل ان مات ولد علي بن إسماعيل دفع إلى ولد ولده فمات ولد علي بن إسماعيل: دفع إلى ولده أيضا لأن هذا من ولد علي بن إسماعيل. ووجه ذلك أن الله تعالى قال (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) فدخل فيه ولد البنين وان سفلوا، ولما قال (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) فتناول ولد البنين وكذلك كل موضع ذكر الله تعالى الولد دخل فيه ولد البنين فالمطلق من كلام الآدمي إذا خلا عن قرينة ينبغي أن يحمل علي المطلق من كلام الله تعالى ويفسر بما يفسر به، ولان ولد ولده ولد له بدليل قول الله تعالى (يا بني آدم ويا بني إسرائيل) وقال النبي صلى الله عليه وسلم " ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا؟ وقال " نحن بنو النضر بن كنانة " والقبائل كلها تنسب إلى جدودها، ولأنه لو وقف على ولد فلان وهم قبيلة دخل فيه ولد البنين فكذلك إذا لم يكونوا قبيلة
(١٩٨)