قال أبو عبيد الشراج جمع شرج والشرج نهر صغير والحرة أرض ملتبسة بحجارة سود والجدر الجدار، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الزبير أن يسقي ثم يرسل الماء تسهيلا على غيره فلما قال الأنصاري ما قال استوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه وروى مالك في الموطأ أيضا عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سيل مهزوز ومذينيب يمسك حتى الكعبين ثم يرسل الاعلى على الأسفل قال ابن عبد البر هذا حديث مدني مشهور عند أهل المدينة معمول به عندهم قال عبد الملك بن حبيب مهزوز ومذينيب واديان من أودية المدينة يسيلان بالمطر وتتنافس أهل الحوائط في سيلهما، وروى أبو داود باسناده عن ثعلبة بن أبي مالك أنه سمع كبراءهم يذكرون أن رجلا من قريش كان له سهم في بني قريظة فخاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيل مهزوز والسيل الذي يقتسمون ماءه فقضى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء إلى الكعبين لا يحبس الاعلى على الأسفل ولان من أرضه قريبة من فوهة النهر أسبق إلى الماء فكان أولى به كمن طبق إلى المشرعة فإن كانت أرض صاحب الاعلى مختلفة منها مستعلية ومنها مستفلة سقى كل واحدة منهما على حدتها، وان استوى اثنان في القرب من أول النهر اقتسما الماء بينهما ان أمكن وان لم يسكن أقرع بينهما فقدم من تقع له القرعة فإن كان الماء لا يفضل عن أحدهما سقى من تقع له القرعة بقدر حقه من الماء ثم تركه للآخر وليس له أن يسقي بجميع الماء لأن الآخر يساويه في استحقاق الماء وإنما القرعة للتقديم في استيفاء الحق لا في أصل الحق بخلاف الاعلى مع الأسفل فإنه ليس للأسفل حق إلا فيما فضل عن الاعلى، فإن كانت
(١٧٠)