به وهذا استحق باقطاع الإمام فلا يزول حقه بنقل متاعه ولا يضره الجلوس فيه، وحكمه في التظليل على نفسه بما ليس بناء ومنعه من البناء ومنعه إذا طال مقامه حكم السابق على ما أسلفناه (الثاني) اقطاع موات من الأرض لمن يحييها فيجوز ذلك لما روى وائل بن حجر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا فأرسل معاوية أن أعطه إياه أو أعلمه إياه حديث صحيح، وأقطع بلال بن الحارث المزني وأبيض ابن حمال المأربي، وأقطع الزبير حضر فرسه فأجرى فرسه حتى قام ورمى بسوطة فقال " اعطوه من حيث وقع السوط " رواه سعيد وأبو داود، وذكر البخاري عن أنس قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم بالبحرين فقالوا يا رسول الله ان فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها، وروي أن أبا بكر أقطع طلحة بن عبيد الله أرضا، وان عثمان أقطع خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الزبير وسعدا وابن مسعود وأسامة بن زيد وخباب بن الأرت ويروى عن نافع أبي عبد الله أنه قال لعمر ان قبلنا أرضا بالبصرة ليست من أرض الخراج ولا تضر بأحد من المسلمين فإن رأيت أن تقطعنيها اتخذ فيها قضيلا لخبلي فافعل قال فكتب عمر إلى أبي موسي ان كانت كما يقول فأقطعها إياه روى هذه الآثار كلها أبو عبيد في الأموال، وروى سعيد عن سفيان عن أبي نجيح عن عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم اقطع ناسا من جهينة أو مزينة ارضاء إذا ثبت هذا فإن من أقطعه الإمام شيئا
(١٦٤)