لم أردها ولكنها قطيعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أردها، ثم قال عمر رضي الله عنه: من كانت له أرض يعني من تحجر أرضا فعطلها ثلاث سنين فجاء قوم فعمروها فهم أحق بها {مسألة} قال (إلا أن تكون أرض ملح أو ماء للمسلمين فيه المنفعة فلا يجوز أن ينفرد بها الانسان) وجملة ذلك أن المعادن الظاهرة وهي التي بوصل ما فيها من غير مؤنة ينتابها الناس وينتفعون بها كالملح والماء والكبريت والقير والمومياء والنفط والكحل والبرام والياقوت ومقاطع الطين وأشباه ذلك لا تملك بالاحياء ولا يجوز إقطاعها لاحد من الناس ولا احتجازها دون المسلمين لأن فيه ضررا بالمسلمين وتضييقا عليهم ولان النبي صلى الله عليه وسلم أقطع أبيض بن حمال معدن الملح فلما قيل له انه بمنزلة الماء العد رده، كذا قال أحمد. وروى أبو عبيد وأبو داود والترمذي باسنادهم عن أبيض بن حمال انه استقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم الملح بمأرب فلما ولى قيل يا رسول الله أتدري ما أقطعت له؟ إنما أقطعت له الماء العد فرجعه منه، قال قلت يا رسول الله ما يحمى من الأراك؟ قال " ما لم تنله أخفاف الإبل " وهو حديث غريب، وروي في لفظ عنه أنه قال " لا حمى في الأراك " ورواه سعيد فقال حدثني بإسماعيل بن عياش عن عمرو بن قيس المأربي عن أبيه عن أبيض بن حمال المأربي قال استقطعت رسول الله
(١٥٦)