مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٢٦
لنا: إنه أرض فجاز التيمم بها، احتج بأنها استحالت فأشبهت المعادن.
والجواب: المنع من الخروج عن الإطلاق.
الفصل الثالث في كيفيته مسألة: ذهب الشيخان (1)، والسيد المرتضى رحمهم الله (2)، وأبو الصلاح (3)، وأبو جعفر بن بابويه (4)، وابن أبي عقيل (5) وابن الجنيد (6) وسلار (7)، وابن إدريس (8) وابن البراج إلى أن الواجب في مسح الوجه مسح الجبهة خاصة، وفي اليدين مسح الكفين من الزند إلى أطراف الأصابع على ظاهرهما دون باطنهما (9).
وقال علي بن بابويه رحمه الله: يمسح الوجه بأجمعه، وكذا اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع (10).
والحق الأول. لنا: قوله تعالى: " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه " (11)

(١) أي الشيخ المفيد في المقنعة: ص ٦٢. والشيخ الطوسي في النهاية: ص ٤٩.
(٢) جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة: ص ٢٥.
(٣) الكافي في الفقه: ص ١٣٦.
(٤) من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ٥٧. والهداية: ص ١٨.
(٥) لا يوجد لدينا كتابه.
(٦) لا يوجد لدينا كتابه.
(٧) المراسم في الفقه الإمامي: ص ٥٤.
(٨) السرائر: ج ١، ص ١٣٦.
(٩) المهذب: ج ١، ص ٤٧.
(١٠) رسالة علي بن بابويه: لا توجد لدينا هذه الرسالة. راجع مفتاح الكرامة: ج ١، ص ٥٤٤ نقلا عنه.
(١١) المائدة: ٦.
(٤٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... » »»
الفهرست